كافة تفاصيل اجراءات تعزيز مواطن الشغل والسكن الاجتماعي واستخلاص الديون وإصلاح المنظومة الجبائية والتمويل الاسلامي
تمكنت التونسية من الحصول على النسخة الأصلية من مشروع قانون المالية التكميلي الذي أحيل يوم أمس على رئاسة المجلس التأسيسي لدراسته ومناقشته ونظرا لدسامة المشروع إرتأينا الكشف عن أهم أحكامه والمحاور التي تضمنها المشروع .
وقد تضمّن مشروع قانون المالية التكميلي علاوة على الأحكام المتعلقة بالميزانية والأحكام المختلفة أحكاما تندرج ضمن المحاور التالية :
تمويل الاستثمار وتعزيز مواطن الشغل، والمصالحة مع المطالبين بالأداء وتيسير دفع الديون المتخلدة بذمتهم،والسكن الإجتماعي ومواصلة إصلاح المنظومة الجبائية ومنظومة استخلاص الديون العمومية وتحسين مردود الأداء .
اجراءات تمويل الاستثمار وتعزيز مواطن الشغل
ففي باب اجراءات تمويل الاستثمار وتعزيز مواطن الشغل جاء في مشروع القانون مقترح عدم توظيف الضريبة على أساس مبدأ نمو الثروة المنصوص عليه بالفصل 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات على المبالغ المستثمرة في القطاعات المنتجة أو المودعة في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2013 في حسابات إدخار في الأسهم أو حسابات إدخار للاستثمار المنصوص عليها بنفس المجلة على أن تضبط قائمة القطاعات المنتجة بأمر.
وفي باب التشجيع على دفع التشغيل يقترح المشروع تمكين المؤسسات الناشطة في إطار مجلة تشجيع الاستثمارات التي تقوم بعمليات انتداب بصفة قارة لطالبي شغل لأول مرة من حاملي الجنسية التونسية خلال سنتي 2012 و2013 من الانتفاع بأحكام تفاضلية لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ الانتداب دون اعتبار مدّة التربص تتمثل في:
تمكينها من طرح إضافي من أساس الضريبة للأجور المدفوعة بهذا العنوان في حدود 50% منها مع سقف 3000 دينار سنويا عن كل أجير، و إعفائها من الأداء على التكوين المهني ومن المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بعنوان الأجور المدفوعة للمعنيين بالأمر، وتكفـّل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الإجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للمعنيين بالأمر.
وسيطبّق الإجراء كذلك على الانتدابات التي تتم بعد تاريخ 31 ديسمبر 2013 لمتربّصين في إطار عقود تربصات الإعداد للحياة المهنية أو عقود التأهيل والإدماج المهني أبرمت خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2012 إلى غاية 31 ديسمبر 2013.
كما يقترح المشروع إحداث مساهمة ظرفية تطوعية لفائدة ميزانية الدولة لتمويل استثمارات البنية الأساسية بالمناطق الداخلية ودعم التشغيل على أن يتم ضبط صيغ وإجراءات دفعها بقرار من وزير المالية.
ويقترح أيضا التمديد في مدة استعمال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية للمبالغ التي وضعها المستثمرون على ذمتها خلال سنة 2009 في تمويل الاستثمارات التي تخوّل الانتفاع بالامتيازات الجبائية إلى غاية 31 ديسمبر 2012 عوضا عن 31 ديسمبر 2010.
وباعتبار صعوبة اقتحام الأسواق الخارجية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية يقترح المشروع السماح للمؤسسات المصدرة كليا من بيع منتجاتها وإسداء خدماتها في السوق المحلية خلال سنة 2012 في حدود 40% عوضا عن 30% من رقم المعاملات المحقق بعنوان سنة 2010
كما ستتكفـّل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الإجتماعي إلى غاية 31 ديسمبر 2012 بالنسبة إلى المؤسسات التي تراجع أو توقـّف نشاطها بشكل أثر على رقم معاملاتها ومديونيتها وعلاقتها بحرفائها لأسباب متصلة مباشرة بالوضع الاستثنائي، وذلك في حدود 50% بعنوان الأجور المدفوعة للأجراء الذين يشملهم إجراء التخفيض في ساعات العمل بثماني ساعات على الأقل في الأسبوع و كليا بعنوان الأجور المدفوعة للعمّال الذين تتم إحالتهم على البطالة الفنية.
ويطبق الإجراء على المؤسسات الناشطة في قطاعات الصناعة والخدمات المرتبطة بها والتي يتم ضبط قائمتها بأمر والفلاحة والصيد البحري والخدمات المرتبطة بها والمؤسسات السياحية الناشطة في ميادين الإيواء والتنشيط السياحي ووكالات الأسفار والمؤسسات الناشطة في مجال البناء والأشغال العامة والبعث العقاري .
على أن يتم ضبط شروط وطرق منح هذا الامتياز بمقتضى أمر.
من جهة أخرى يحدد المشروع ضبط حد أقصى للخصم من المورد المستوجب على القيمة الزائدة التي يحققها غير المقيمين غير المستقرين من التفويت في السندات بــ 5% من ثمن التفويت بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين و2,5% بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين وذلك في إطار التشجيع على الاستثمارات طويلة المدى.
النظام الجبائي الخاص بالتمويل الاسلامي
ويشير كذلك إلى آليات تطبيق النظام الجبائي الخاص بالتمويل الإسلامي الوارد بقانون المالية لسنة 2012 على عقود وعمليات المرابحة والاستصناع والإجارة والسلم المنجزة من قبل مؤسسات القرض قبل غرة جانفي 2012 وذلك ضمانا لحقوق المتعاملين مع مؤسسات القرض المذكورة .
فقد تم بمقتضى أحكام الفصول من 28 إلى 37 من القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 إرساء نظام جبائي خاص للتمويل الإسلامي يطبّق على عمليات المرابحة والاستصناع والإجارة والسلم المنجزة من قبل مؤسسات القرض.
هذا وباعتبار أنه تم العمل بآليات التمويل المذكورة من قبل بعض مؤسسات القرض قبل دخول قانون المالية لسنة 2012 حيّز التنفيذ وضمانا لحقوق المتعاملين مع هذه المؤسسات، يقترح تطبيق النظام الجبائي الخاص بالتمويل الإسلامي الوارد بقانون المالية لسنة 2012 على عقود وعمليات المرابحة والاستصناع والإجارة والسلم المنجزة من قبل مؤسسات القرض قبل غرة جانفي 2012.
كما يقترح التنصيص على أن تطبيق الأحكام المذكورة لا يمكن أن يؤدي إلى المطالبة باسترجاع المبالغ المدفوعة قبل دخول قانون المالية لسنة 2012 حيّز التطبيق.
اجراءات للمصالحة مع المطالبين بالأداء وتيسير دفع الديون المتخلدة بذمتهم
سيعمل مشروع قانون المالية التكميلي على تيسير دفع الديون المثقلة بذمة المطالبين بالأداء أو المستوجبة عليهم لعدم إيداع التصاريح والكتابات والعقود فبالنسبة للديون الثقيلة فسيعمل المشروع على التخلي عن الخطايا ومصاريف التتبع بالنسبة إلى الديون الجبائية الراجعة للدولة وإلى الجماعات المحلية المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومعلوم الإجازة الموظف على محلات بيع المشروبات شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة جويلية 2012 وتسديد المبلغ المتبقي بعنوان أصل الدين على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها 5 سنوات، و دفع القسط الأول منها في تاريخ اكتتاب الروزنامة المذكورة ويطبق التخلي على الأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص وما شابهها والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 10 و 30 كذلك الأمر بالنسبة المبالغ المثقلة وخطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بالمعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن المستوجبة بعنوان سنة 2007 وما قبلها والتي لا تتجاوز مبالغها المتبقية 50 دينار سنويا، وكذلك الشأن بالنسبة لخطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بالمعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن المستوجبة بعنوان سنة 2011 وما قبلها.
وفي الحالتين يستوجب التخلي أولا دفع كامل المعلوم المستوجب بعنوان سنة 2012 ، وثانيا اكتتاب روزنامة دفع في كامل معاليم سنة 2011 وما قبلها على أقساط ثلاثية على فترة أقصاها ثلاث سنوات يدفع القسط الأول منها قبل غرة سبتمبر 2012.
والتخلي عن 50% من مبلغ الخطايا والعقوبات المالية وكذلك مصاريف
التتبع المتعلقة بها بما في ذلك الخطايا المثقـّلة أو الصادرة فيها أحكام بعد 14 جانفي 2011 وقبل غرة جانفي 2012 من أجل إصدار شيكات بدون رصيد شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة جويلية 2012 وتسديد المبالغ المتبقية على أقساط ثلاثية لمدة أقصاها 5 سنوات يدفع القسط الأول منها في تاريخ اكتتاب الروزنامة المذكورة.
وتستثنى من إجراءات التخلي المذكورة أعلاه الديون المتخلدة بذمة الأشخاص المصادرة أموالهم المنقولة والعقارية وحقوقهم بمقتضى التشريع الجاري به العمل.
قرارات جديدة بالنسبة للديون المستوجبة لعدم إيداع التصاريح والكتابات والعقود
تقرر في هذا الباب الإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة بعنوان التصاريح المودعة والتصاريح والكتابات والعقود غير المودعة في صورة القيام في أجل أقصاه 30 جوان 2012، بإيداع التصاريح والعقود والكتابات إن كانت غير مودعة وتصاريح تصحيحية بعنوان التصاريح المودعة، وتمكين المعنيين بالأمر من دفع مبلغ الأداء المستوجب بعنوان التصاريح الجبائية المودعة في الأجل المحدد أعلاه على أقساط ثلاثية حسب روزنامة دفع تضبط حسب أهمية المبالغ بقرار من وزير المالية.
إجراءات لفائدة السكن الإجتماعي
يقترح مشروع قانون المالية التكميلي إحداث برنامج خصوصي للسكن الإجتماعي لتعويض المساكن البدائية بمشاريع سكنية إجتماعية في كافة ولايات الجمهورية موجهة حصرا إلى الفئات الإجتماعية محدودة الدخل وتفعيل دور الصندوق الوطني لتحسين السكن في معاضدة مجهود الدولة الرامي إلى تحسين الظروف السكنية للفئات الإجتماعية محدودة الدخل وتعزيز موارد الصندوق الوطني لتحسين السكن وذلك برصد كامل مردود المساهمة المحددة بــ4% من أساس المعلوم على العقارات المبنية المعدة للسكن لفائدته.
كما يقترح خصم من موارد صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء 60 م د لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن للاستجابة إلى الحاجيات المتزايدة التي يتطلبها قطاع السكن.
إجراءات لإصلاح المنظومة الجبائية ومنظومة استخلاص الديون العمومية
أما في باب إصلاح المنظومة الجبائية فقد اقترح المشروع التمديد في فترة طرح الخسائر المتأتية من الاستغلال من 4 إلى 5 سنوات لتمكين المؤسسات من فرصة إضافية لاستيعاب الخسائر مع مزيد توضيح أنها لا تشمل الخسائر الناتجة عن طرح المداخيل أو الأرباح طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
كما يقترح المشروع مزيد توضيح كيفية الرجوع في الحوافز الجبائية وغير الجبائية من المنتفعين بها بالتنصيص صراحة على أن الرجوع في الحوافز يتم بمقتضى قرارات في التوظيف الإجباري للأداء تتخذ في إطار الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بالنسبة إلى الامتيازات الجبائية ، كما يتم بمقتضى مقرر من وزير المالية بعد الاستماع إلى المعني بالأمر بالنسبة إلى الامتيازات غير الجبائية.
كما تضمن مشروع قانون المالية التكميلي مزيد إضفاء النجاعة والمرونة على عمل مصالح الإدارة العامة للأداءات وذلك بإسناد اختصاص إصدار المقرّرات الإدارية إلى رؤساء الهياكل المركزية والجهوية لمراقبة الأداءات في إطار تيسير الإجراءات وتلافي اللجوء إلى تفويضات في الغرض من قبل وزير المالية كلما حدث تغيير في مستوى الوزارة أو مصالح الأداءات.
كما سيتم إقرار خطية جبائية إدارية تطبق على المؤسسات المؤهلة لتحويل مداخيل أو أرباح إلى الخارج في صورة التحويل دون حصولها على الوثائق التي يقتضيها التشريع الجبائي الجاري به العمل والتي تثبت تسوية الوضعية الجبائية للمبالغ موضوع التحويل.
وسيعمل المشروع الجديد على التخفيض في مدّة تعليق إجراءات المراجعة الجبائية إلى الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 وغرة أفريل 2012 عوضا عن 31 ديسمبر 2012 نظرا لتحسّن الظروف الأمنية وذلك بالنسبة إلى الإعلامات بالمراجعة التي تم تبليغها من غرة جويلية 2010 إلى 30 جوان 2011 وتعذر الإعلام بنتائجها في الآجال القانونية مع تمكين المطالبين بالأداء الذين تم تبليغهم بقرارات توظيف إجباري ابتداء من يوم 17 ديسمبر 2010 والذين تعذر عليهم الطعن فيها بسبب الظروف الاستثنائية من احتساب أجل الاعتراض ابتداء من غرة أفريل 2012 عوضا عن تاريخ التبليغ.
كما سيتم تمكين مصالح مراقبة الأداءات التي تعرضت مقرّاتها للحرق أو النهب من إعادة المراجعة المعمّقة لوضعية المطالبين بالأداء الذين يمتنعون عن تقديم كل الوثائق التي تولت هذه المصالح تبليغها إليهم وذلك في حدود الفترات التي لم يشملها التقادم.
ويقترح المشروع كذلك الترفيع في المبلغ الأقصى لأقساط التأمين على الحياة القابل للطرح من قاعدة الضريبة على الدخل من 3.000 دينار إلى 10.000 دينار سنويا مع توسيع مجال تطبيقه ليشمل الضمانات التي تخوّلها هذه العقود لفائدة فروع المؤمن عند بقائه على قيد الحياة وذلك بهدف تنمية الإدخار طويل المدى.
وفي إطار تحسين مردود معاليم التسجيل وملاءمة مقدار المعلوم مع كلفة الخدمات المسداة يقترح المشروع تحيين تعريفة معلوم التسجيل القار وتعريفة أتاوة البحث و تعديل تعريفة معلوم التسجيل الأدنى قصد.
وفي صورة المصادقة عليه فسيتم إحداث معلوم يستوجب على العقود والكتابات المتضمّنة نقل عقارات والتي تقدم لإجراء التسجيل بعد انتهاء آجال التقادم بنسبة 1% على أن لا يقل المقدار الأدنى المستخلص عن 20 دينارا.
كما سيتم اقتراح الترفيع في معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير وبطاقات وعمليات تمويل الهاتف من 0,300 د إلى 0,400 د وسحب هذه التعريفة على فواتير خطوط الهاتف مؤجلة الدفع.
محمد النابلي
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire